العلامة الحلي

292

منتهى المطلب ( ط . ج )

فيحصل الاكتفاء بالمأمور به ، وإلَّا لم يبق الأمر دالَّا على الإجزاء . ( وأيضا : فالأصل عدم الوجوب ) « 1 » وأيضا : ما رواه الشّيخ ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يمسّ الطَّست أو الرّكوة ثمَّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفّيه ؟ قال : ( يهريق من الماء ثلاث حفنات ، وإن لم يفعل فلا بأس ) « 2 » والطَّريق وإن كان ضعيفا إلَّا انّها مؤيّدة بالأصل وعمل الأصحاب . وروى عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الجنب يجعل الرّكوة أو التّور فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : ( إن كانت إصبعه قذرة فليهرقه ، وإن كانت لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللَّه تعالى * ( مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ) * « 3 » « 4 » وفي طريقها محمّد بن سنان ، وفيه قول « 5 » . وروى الشّيخ في الصّحيح ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته عن الرّجل يبول ولم يمسّ يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء ؟ قال : ( نعم وإن كان جنبا ) « 6 » . وأيضا : فهو قائم من النّوم ، فأشبه قيامه من نوم النّهار . احتجّ أحمد « 7 » بقوله عليه السّلام : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا ، فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده ) « 8 » .

--> « 1 » ليست في « ح » « ق » . « 2 » التّهذيب 1 : 38 حديث 102 ، الوسائل 1 : 114 الباب 8 من أبواب الماء المطلق حديث 10 . « 3 » الحجّ : 78 . « 4 » التّهذيب 1 : 37 حديث 100 ، الاستبصار 1 : 20 حديث 46 ، الوسائل 1 : 115 الباب 18 من أبواب الماء المطلق حديث 11 - بتفاوت يسير . « 5 » مرّت ترجمته والقول فيه في ص : 25 . « 6 » التّهذيب 1 : 36 حديث 98 ، الاستبصار 1 : 50 حديث 143 ، الوسائل 1 : 302 الباب 28 من أبواب الوضوء حديث 1 . « 7 » المغني 1 : 110 - 111 . « 8 » صحيح البخاري 1 : 52 ، صحيح مسلم 1 : 233 حديث 278 سنن التّرمذي 1 : 36 حديث 24 ، سنن ابن ماجة 1 : 138 حديث 393 ، وص : 139 حديث 394 ، 395 ، سنن أبي داود 1 : 25 حديث 103 ، 105 ، سنن النّسائي 1 : 99 ، مسند أحمد 2 : 241 ، 253 ، 259 ، نيل الأوطار 1 : 169 حديث 2 ، 3 ، الموطَّأ 1 : 21 حديث 9 . وفي الجميع بتفاوت يسير .